محامل أخر .
وكيف كان ، فحكمهم في مسألة الاختلاف في تقدّم الموت على الإسلام وتأخّره مع إطلاقهم في تلك الموارد من قبيل النصّ والظاهر . مع أنّ جماعة منهم نصّوا على تقييد هذا الإطلاق في موارد ، كالشهيدين في الدروس والمسالك ، في مسألة الاختلاف في تقدّم الرجوع عن الإذن في بيع الرهن على بيعه وتأخّره ، والعلّامة الطباطبائيّ في مسألة اشتباه السابق من الحدث والطهارة .
هذا مع أنّه لا يخفى على متتبّع موارد هذه المسائل وشبهها ممّا يرجع في حكمها إلى
Commentary
مثل مسألة إسلام الوارث في غرّة رمضان ، حيث علمت بأنّهم صرّحوا بالعمل بالأصل ، أعني : استصحاب عدم موت المورّث حين الإسلام فيها ، وأثبتوا به تأخّر الموت الموجب للإرث .
أو على محامل أخر ، كغفلتهم عن كون الأصل مثبتا ، أو اضطراب كلماتهم في مسألة الحادثين ، كاضطرابها في أصل العمل بالأصول المثبتة . كما سيأتي التصريح به في كلام المصنف قدّس سرّه .
وكيف كان ، فحكمهم بإثبات التأخّر بالأصل في مسألة الاختلاف في تقدّم الموت على الإسلام وتأخّره مع إطلاقهم في تلك الموارد من قبيل النصّ والظاهر .
حيث يكون الأوّل نصّا في جواز إثبات تأخّر مجهول التاريخ بالأصل ، والثاني ظاهرا في التوقف في صورتي الجهل بتاريخهما والجهل بتاريخ أحدهما .
ومن المعلوم أنّ النصّ مقدّم على الظاهر ، فيجب الأخذ به ورفع اليد عن ظهور الظاهر ، ولازم ذلك هو التزامهم باعتبار الأصل المثبت .
هذا مع أنّ جماعة منهم نصّوا على تقييد هذا الإطلاق في موارد .
حيث صرّحوا فيها بأنّ التوقف في مسألة الحادثين إنّما هو في مجهولي التاريخ .
كالشهيدين في الدروس والمسالك ، في مسألة الاختلاف في تقدّم الرجوع عن الإذن في بيع الرهن على بيعه وتأخّره ، والعلّامة الطباطبائيّ في مسألة اشتباه السابق من الحدث والطهارة .
فحكموا بالتوقف في هذه الموارد مع كون الحادثين فيها مجهولي التاريخ .