كمسألة اشتباه تقدّم الطهارة أو الحدث ومسألة اشتباه الجمعتين ، واشتباه موت المتوارثين ، ومسألة اشتباه تقدّم رجوع المرتهن عن الإذن في البيع على وقوع البيع أو تأخّره عنه وغير ذلك .
لكنّ الإنصاف : عدم الوثوق بهذا الإطلاق ، بل هو إمّا محمول على صورة الجهل بتاريخهما - وأحالوا صورة العلم بتاريخ أحدهما على ما صرّحوا به في مقام آخر - أو على
شرح
بتاريخ الآخر ، فلا يردّ عليهم بما تقدّم من أنّهم يقولون بحجّيّة الأصل المثبت في طرف مجهول التاريخ في صورة العلم بتاريخ أحدهما .
وبالجملة ، إنّ حكمهم بالتوقف في بعض المقامات بالعمل بالأصل وإن كان في بعض موارد توارد الحادثين المجهولين من حيث التاريخ ، كما يظهر من الأمثلة المذكورة في المتن ، إلّا أنّ إطلاقهم يشمل صورتي الجهل بتاريخهما معا أو بتاريخ أحدهما . كما يأتي توضيح ذلك في القول الثاني .
كمسألة اشتباه تقدّم الطهارة أو الحدث ومسألة اشتباه الجمعتين .
بأن انعقدتا في أقلّ من فرسخ ولم يعلم المتقدّم عن المتأخّر حتى يحكم بصحّة ما هو المتقدّم منهما وبطلان ما هو المتأخّر .
واشتباه موت المتوارثين ، كما إذا علم موت الأب والابن ولم يعرف المتقدّم ، كما في شرح الاعتمادي .
ومسألة اشتباه تقدّم رجوع المرتهن عن الإذن في البيع على وقوع البيع أو تأخّره عنه .
إذ ربّما يقع الشكّ في تقدّم البيع عن رجوع المرتهن عن إذنه فيصحّ البيع ، أو تقدّم الرجوع عن البيع فيبطل البيع ؛ لأن المالك لا يجوز له بيع العين المرهونة إلّا بإذن المرتهن ، فإذا لم يأذن من الأوّل أو رجع عن إذنه بطل البيع .
وكيف كان ، فقد توقّفوا عن الرجوع إلى الأصل في هذه الموارد ، ومقتضى إطلاقهم يشمل المقام أيضا ، ولازم ذلك عدم عملهم في المقام بالأصل أصلا فضلا عن الأصل المثبت ، وقد أجاب المصنف قدّس سرّه عن إطلاق التوقف بقوله :
لكنّ الإنصاف : عدم الوثوق بهذا الإطلاق ، بل هو إمّا محمول على صورة الجهل بتاريخهما ، وأحالوا صورة العلم بتاريخ أحدهما على ما صرّحوا به في مقام آخر .