پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 26

پدیدآورندگان:

ص۲۶
الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ) « 1 » . وقوله عليه السّلام في مرسلة سفيان : ( يسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة ونقيصة ) « 2 » . وقوله عليه السّلام في من نسي الفاتحة : ( أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ ) « 3 » وغيره . ثمّ إنّ الكلام في الشرط كالكلام في الجزء ، والأصل الأوّلي والثانوي المزيّف والمقبول ، وهو غاية المسؤول .
شرح
( نعم ، يمكن دعوى القاعدة الثانويّة في خصوص الصلاة من جهة قوله عليه السّلام : ( لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ) ) ، فإنّ المستفاد من هذه الرواية في خصوص الصلاة هو عدم وجوب الإعادة إذا كان ما ترك سهوا من غير الخمسة المذكورة ، فتثبت بها القاعدة المقتضية لعدم البطلان إلّا من جهة الخمسة . ( وقوله عليه السّلام في مرسلة سفيان : ( يسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة ونقيصة ) ) ، حيث تدلّ على الصحة بمطلق الزيادة والنقيصة . ( وقوله عليه السّلام في من نسي الفاتحة : ( أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ ) ) ، حيث إنّه ظاهر في كون المأتي به هو المأمور به فيكون صحيحا ، فالمستفاد من هذه الأخبار هو صحة ما أتى به الناسي ، وإثبات كون ما عدا الجزء المنسي هو المأمور به . ( ثمّ إنّ الكلام في الشرط كالكلام في الجزء ) . أي : الكلام في نسيان شرط المأمور به كالكلام في نسيان الجزء ، فكما أنّ مقتضى الأصل الأوّلي في الثاني هو البطلان على ما تقدّم ، كذلك مقتضى الأصل الأوّلي في الشرط المنسي هو البطلان ، وكما أنّ الأصل الثانوي في الجزء المنسي مردود ، كذلك في الشرط المنسي ، وكما أنّ الأصل الثانوي في خصوص الصلاة مقبول في الجزء المنسي ، كذلك مقبول في الشرط المنسي ، نعم ذكر في الفقه تقسيم الشرط إلى الواقعي ، والعلمي ، والذكري . والأوّل : ما يبطل المشروط بإخلاله مطلقا ، أي : سواء كان مع العلم والتذكر أو مع الجهل
پاورقی
( 1 ) الخصال 1 : 285 / 35 . الوسائل 5 : 471 ، أبواب أفعال الصلاة ، ب 1 ، ح 14 . ( 2 ) التهذيب 2 : 155 / 608 ، الوسائل 8 : 251 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 32 ، ح 8 . ( 3 ) الكافي 3 : 348 / 3 . الوسائل 6 : 90 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 29 ، ح 2 .