فلا يترتّب عليه الأثر ، إذ آثار هذه الأمور لا بدّ أن تتعلّق بالمعيّن ، إذ لا معنى لسببيّة عقد صادر عن رجل خاصّ على امرأة خاصّة لحليّتها على كلّ من يرى جواز هذا العقد ومقلّديه ، وهذا الشخص حال العقد لم يكن مقلّدا فلم يترتّب في حقّه الأثر كما تقدّم ، وأمّا بعده وإن دخل في مقلّديه لكن لا يفيد لترتّب الأثر في حقّه .
إذ المظنون لمجتهده سببيّة هذا العقد متصلا بصدوره للأثر ، ولم يصر هذا سببا كذلك ، وأمّا السببيّة المنفصلة فلا دليل عليها ، إذ ليس هو مظنون المجتهد ، ولا دليل على كون الدخول في التقليد كإجازة المالك ، والأصل في المعاملات الفساد ، مع أنّ عدم ترتّب الأثر كان ثابتا قبل التقليد فيستصحب » . انتهى كلامه ملخّصا .
والمهمّ في المقام بيان ما ذكره في المقدّمة ، من أنّ كلّ ما جعله الشارع من الأسباب لها
Commentary
والإيقاعات وأسباب شغل الذمّة ) كالنذر مثلا ( وأمثالها ) كحقّ السبق في المدارس مثلا ( فلا يترتّب عليه الأثر ، إذ آثار هذه الأمور ) ليست نوعيّة حتى تترتّب عليها متصلة بصدورها في حقّ المجتهدين والمقلّدين القائلين بها .
بل ( لا بدّ أن تتعلّق بالمعيّن ، إذ لا معنى لسببيّة عقد صادر عن رجل خاصّ على امرأة خاصّة لحليّتها على كلّ من يرى جواز هذا العقد ومقلّديه ، وهذا الشخص حال العقد لم يكن مقلّدا فلم يترتّب في حقّه الأثر ) متصلا بصدور العقد .
بل وجود المعاملة كعدمها ( كما تقدّم ، وأمّا بعده وإن دخل في مقلّديه لكن لا يفيد لترتّب الأثر في حقّه ) ؛ وذلك لأنّ الفصل بين العقد وبين أثره يوجب بطلان العقد ، إذ المفتي إنّما يفتي بأنّ العقد الفارسي صحيح ، بمعنى أنّه يفيد الزوجيّة متصلا بصدوره ، كما أشار إليه المصنّف قدّس سرّه بقوله :
( إذ المظنون لمجتهده سببيّة هذا العقد متصلا بصدوره للأثر ، ولم يصر هذا سببا كذلك ، وأمّا السببيّة المنفصلة فلا دليل عليها ، إذ ليس هو مظنون المجتهد ، ولا دليل على كون الدخول في التقليد كإجازة المالك ) كاشفا عن اتصال الأثر بالعقد ، ( والأصل في المعاملات الفساد ، مع أنّ عدم ترتّب الأثر كان ثابتا ) في الظاهر ( قبل التقليد فيستصحب . انتهى كلامه ملخّصا ) .
( والمهمّ في المقام بيان ما ذكره في المقدّمة ، من أنّ كلّ ما جعله الشارع من الأسباب لها