پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 92

پدیدآورندگان:

ص۹۲
وحكي هذا الكلام بعينه عن النهاية وصرّح الشهيدان بوجوب تحصيل العلم مع الإمكان ، وصرّح في الرياض - أيضا - بأنّ مقتضى الأصل القضاء حتى يحصل العلم بالوفاء تحصيلا للبراءة اليقينيّة . وقد سبقهم في هذا الاستدلال الشيخ قدّس سرّه في التهذيب حيث قال : « أمّا ما يدلّ على أنّه يجب أن يكثر منها فهو ما ثبت أنّ قضاء الفرائض واجب ، وإذا ثبت وجوبها ولا يمكنه أن يتخلّص من ذلك إلّا بأن يستكثر منها وجب » ، انتهى . وقد عرفت أنّ المورد من موارد جريان أصالة البراءة والأخذ بالأقلّ عند دوران
شرح
الأصول العمليّة التي منها قاعدة الاشتغال . ( وحكي هذا الكلام بعينه عن النهاية ) . أي : ما تقدّم في التذكرة من كلام العلّامة قدّس سرّه بعينه حكي عن النهاية . ( وصرّح الشهيدان بوجوب تحصيل العلم مع الإمكان ) . أي : بوجوب تحصيل العلم بالوفاء ، والفراغ مع الإمكان ، وهو في صورة ما إذا لم يكن تحصيل العلم حرجيّا . ( وصرّح في الرياض أيضا ) . بما حاصله من أنّ مقتضى قاعدة الاشتغال هو وجوب القضاء حتى يحصل العلم بالوفاء ، تحصيلا للبراءة اليقينيّة . ( وقد سبقهم في هذا الاستدلال ) . أي : الاستدلال بقاعدة الاشتغال على وجوب قضاء الأكثر . ( الشيخ قدّس سرّه في التهذيب حيث قال : « أمّا ما يدلّ على أنّه يجب أن يكثر منها . . . إلى آخره ) . وحاصل ما أفاده الشيخ قدّس سرّه في هذا المقام هو أنّ ما يدلّ على وجوب الأكثر من القضاء يكون لأجل ثبوت وجوب قضاء الفرائض من الشرع بالدليل القطعي ، فإذا لم يتمكّن المكلّف مع علمه بأصل القضاء أن يتخلّص منها إلّا بأن يكثر من القضاء وجب عليه الإكثار . ( وقد عرفت أنّ المورد من موارد جريان أصالة البراءة . . . إلى آخره ) . هذا الكلام من المصنّف قدّس سرّه ردّ على من يظهر منه جريان قاعدة الاشتغال في المقام ، فيقول المصنّف قدّس سرّه وقد عرفت أنّ المورد - أي : دوران الفائت بين الأقل والأكثر - يكون من