پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 370

پدیدآورندگان:

ص۳۷۰
شرح
أحدهما : أن يفرض إجمال الخطاب للحاضر . ثانيها : أن يفرض إجماله للغائب ، ويحكم باشتراكه مع الحاضر في الخطاب . ثالثها : أن يفرض إجماله للغائب ، ويحكم بعدم الاشتراك في الخطاب . والمراد من إجمال النصّ في الحقيقة هو الفرضان الأوّلان ، وأمّا الثالث فهو في الحقيقة داخل في عدم النصّ ، والمحقّق الخوانساري رحمه اللّه حكم بالاحتياط في الفرض الأوّل غير المحقّق ، وفي الفرض الثاني غير الثابت ، لا في الفرض الثالث الذي هو محلّ الكلام ونقول فيه بالاحتياط ، فأين الموافقة ؟ » . انتهى . ( فافهم ) لعلّه إشارة إلى أنّ المحقّق الخوانساري لا يخالفنا في مسألة إجمال النصّ ، وإنّما يخالفنا في مسألة عدم النصّ ، وأمّا المحقّق القمّي قدّس سرّه فهو يخالفنا فيهما معا ، هذا على ما جاء في شرح الأستاذ الاعتمادي دامت إفاداته . * * *