Commentary
أحدهما : أن يفرض إجمال الخطاب للحاضر .
ثانيها : أن يفرض إجماله للغائب ، ويحكم باشتراكه مع الحاضر في الخطاب .
ثالثها : أن يفرض إجماله للغائب ، ويحكم بعدم الاشتراك في الخطاب .
والمراد من إجمال النصّ في الحقيقة هو الفرضان الأوّلان ، وأمّا الثالث فهو في الحقيقة داخل في عدم النصّ ، والمحقّق الخوانساري رحمه اللّه حكم بالاحتياط في الفرض الأوّل غير المحقّق ، وفي الفرض الثاني غير الثابت ، لا في الفرض الثالث الذي هو محلّ الكلام ونقول فيه بالاحتياط ، فأين الموافقة ؟ » . انتهى .
( فافهم ) لعلّه إشارة إلى أنّ المحقّق الخوانساري لا يخالفنا في مسألة إجمال النصّ ، وإنّما يخالفنا في مسألة عدم النصّ ، وأمّا المحقّق القمّي قدّس سرّه فهو يخالفنا فيهما معا ، هذا على ما جاء في شرح الأستاذ الاعتمادي دامت إفاداته .
* * *