پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 321

پدیدآورندگان:

ص۳۲۱
ومنها : رواية جميل عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام : إنّه قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : ( الأمور ثلاثة ، أمر بيّن لك رشده فخذه ، وأمر بيّن لك غيّه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فردّه إلى اللّه عزّ وجلّ ) « 1 » . ومنها : رواية جابر عن أبي جعفر عليه السّلام في وصيّته لأصحابه : ( إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردّوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح اللّه لنا ) « 2 » . ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( حقّ اللّه على العباد أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عندما لا يعلمون ) « 3 » . وقوله عليه السّلام في رواية المسمعي الواردة في اختلاف الحديثين : ( وما لم تجدوا في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم . وعليكم الكفّ والتثبّت والوقوف ، وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا ) « 4 » إلى غير ذلك ممّا ظاهره وجوب التوقّف .
شرح
عبد اللّه عليه السّلام : ( إنّه لا يسعكم ) أي : لا حقّ لكم ( فيما نزل بكم ممّا لا تعلمون ، إلّا الكفّ عنه والتثبّت والردّ إلى أئمّة الهدى عليهم السّلام حتى يحملوكم فيه إلى القصد ) ) . أي : يهدوكم إلى التوسّط ، والعدل ( ويجلوا عنكم فيه العمى . . . إلى آخر الخبر ) . أي : يكشفوا عنكم فيه العمى ، والمستفاد من هذه الرواية هو وجوب التوقّف عند عدم العلم بما هو الحق . ( ومنها : رواية جميل عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام : إنّه قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : ( الأمور ثلاثة : أمر بيّن لك رشده فخذه ، وأمر بيّن لك غيّه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فردّه إلى اللّه عزّ وجل ) ) . ومثال بيّن الرشد : كشرب الماء من البحر مثلا ، ومثال بيّن الغي : كشرب الخمر مثلا ، ومثال مورد الاختلاف : كشرب التتن مثلا ، ولازم وجوب ردّه إلى اللّه تعالى هو وجوب التوقّف وعدم الارتكاب في محتمل الحرمة . هذا تمام الكلام في شرح بعض جملات
پاورقی
( 1 ) الفقيه 4 : 286 / 854 . الخصال 1 : 153 / 189 . الوسائل 27 : 162 ، أبواب صفات القاضي ، ب 12 ، ح 28 . ( 2 ) أمالي الطوسي : 232 / 410 . الوسائل 27 : 168 ، أبواب صفات القاضي ، ب 12 ، ح 48 . ( 3 ) الكافي 1 : 43 / 7 . الوسائل 27 : 23 ، أبواب صفات القاضي ، ب 4 ، ح 9 . ( 4 ) عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2 : 21 / 45 . الوسائل 27 : 165 ، أبواب صفات القاضي ، ب 12 ، ح 36 .