پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 212

پدیدآورندگان:

ص۲۱۲
المطلب الأول فيما دار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب فالمطلب الأوّل : فيما دار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب . وقد عرفت أنّ متعلّق الشك ، تارة : الواقعة الكلّيّة ، كشرب التتن . ومنشأ الشك فيه عدم النصّ أو إجماله أو تعارضه ، وأخرى : الواقعة الجزئيّة ، فهاهنا أربع مسائل : المسألة الأولى : ما لا نصّ فيه وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين : أحدهما : إباحة الفعل شرعا وعدم وجوب الاحتياط بالترك . والثاني : وجوب الترك ويعبّر عنه بالاحتياط ، والأوّل منسوب إلى المجتهدين ، والثاني إلى معظم الأخباريّين . وربّما نسب إليهم أقوال أربعة : التحريم ظاهرا ، والتحريم واقعا ، والتوقّف ، والاحتياط ،
شرح

ففي المطلب الأول وهو الشبهة التحريمية أربع مسائل :

( المسألة الأولى : ما لا نصّ فيه ،

وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين ) . التعبير بما يرجع إلى قولين إشارة إلى ضعف قول ثالث ، وهو ما نسب إلى المحقّق قدّس سرّه في المعارج حيث قال بالتفصيل بين ما يعمّ به البلوى وغيره ، فتجري البراءة في الأول دون الثاني ، ويأتي وجه الضعف لهذا القول .

[ القول الأول البراءة ]

( أحدهما : إباحة الفعل شرعا ) وهو معنى البراءة . ( والثاني : وجوب الترك ) وهو معنى الاحتياط . ( والأول منسوب إلى المجتهدين ) والأصوليين . ( والثاني إلى معظم الأخباريين ، وربّما نسب إليهم ) أي : إلى الأخباريين ( أقوال أربعة : التحريم ظاهرا ، والتحريم واقعا ، والتوقّف ، والاحتياط ، ولا يبعد أن يكون تغايرها باعتبار