پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 211

پدیدآورندگان:

ص۲۱۱
أن يكون تعارض النصّين ، ومنه الآية المذكورة بناء على تواتر القراءات . وتوضيح أحكام هذه الأقسام في ضمن مطالب : الأول : دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية . الثاني : دوران الأمر بين الوجوب وغير التحريم . الثالث : دورانه بين الوجوب والتحريم .
شرح
( وإمّا أن يكون تعارض النصّين ) . أي : إمّا أن يكون منشأ الشك في الشبهة الحكمية تعارض النصّين ( ومنه الآية ) والآية يمكن أن تجعل مثالا لتعارض النصّين على القول بتواتر القراءات ، أو على القول بجواز الاستدلال بكل قراءة وإن لم تكن متواترة ، وذلك لأنّ مقتضى القراءة بالتشديد منطوقا هو حرمة المقاربة إلى تحصيل الطهارة ، ومقتضى مفهومها هو جوازها بعد الاغتسال ، ومقتضى القراءة بالتخفيف منطوقا هو حرمة المقاربة إلى النقاء وانقطاع الدم ، فيكون مفهومها هو الجواز بعد انقطاع الدم وإن لم تغتسل ، فيقع التعارض بين منطوق القراءة بالتشديد حيث يدل على الحرمة قبل الاغتسال ، وبين مفهوم القراءة بالتخفيف حيث يقتضي الجواز بعد النقاء وقبل الاغتسال ، فالشك في حرمة المقاربة بعد النقاء وقبل الاغتسال يكون لأجل التعارض . ( وتوضيح أحكام هذه الأقسام ) المذكورة في منشأ الشك والاشتباه وهي أربعة ، كما تقدم تفصيلها ( في ضمن مطالب ) وهي ثلاثة على ما هو مذكور في المتن ، فنضرب الأقسام الأربعة في المطالب الثلاثة ثمّ تؤخذ النتيجة وهي اثنا عشر ، فكل مطلب من المطالب الثلاث يرجع إلى أربع مسائل باعتبار منشأ الاشتباه حيث يكون أربعا . * * *