پرش به محتوای اصلی

دروس في الرسائل — صفحه 419

پدیدآورندگان:

ص۴۱۹
وكذا لا إشكال في الاعتماد من دون شرط ، إن كان الحكم منوطا بالقرآن المتواتر في الجملة ، فإنّه قد ثبت تواتر تلك القراءات عند الشهيد بإخباره . وإن كان الحكم معلّقا على القرآن المتواتر عند القارئ أو مجتهده ، فلا يجدي إخبار الشهيد بتواتر القراءات . وإلى أحد الأوّلين نظر حكم المحقّق والشهيد الثانيين بجواز القراءة بتلك القراءات مستندا إلى أنّ الشهيد والعلّامة قدّس سرّهما ، قد ادّعيا تواترها وأنّ هذا لا يقصر عن نقل الإجماع ؛
شرح
وممّا ذكر في التواتر من أنّ الآثار قد تترتّب على المخبر به الواقعيّ يعلم جواز الاعتماد على إخبار الشهيد رحمه اللّه بتواتر القراءات الثلاث - علاوة على القراءات السبع - أعني : قراءة أبي جعفر وأخويه أبي يعقوب وابن خلف . ( لكن بالشرط المتقدم ) ، أي : بشرط أن يكون التواتر الذي أخبر به الشهيد رحمه اللّه ملزوما عادة لتحقّق القرآنيّة ، فتترتّب عليها الآثار لثبوتها تعبّدا بما أخبر الشهيد بتواتره ، فإذا أخبر الشهيد رحمه اللّه بأنّه أخبر له ألف عادل بأن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، قرأ ملك يوم الدين كان خبره حجّة ؛ للملازمة العادية بين إخبار الألف وقراءة النبي صلّى اللّه عليه وآله ، فيثبت تعبّدا كون ما قرأه النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قرآنا واقعيا ، فيجوز قراءته في الصلاة . ( وكذا لا إشكال في الاعتماد من دون شرط ، إن كان الحكم منوطا بالقرآن المتواتر في الجملة ) ، وكذا يجوز الاعتماد على نقل التواتر من دون حاجة إلى الشرط ، فيما إذا كان الحكم بوجوب القراءة في الصلاة منوطا بالقرآن المتواتر في الجملة ولو عند الغير ، فيجوز أن يقرأ في الصلاة بالقراءة التي ادّعى الشهيد رحمه اللّه تواترها . ( وإن كان الحكم معلّقا على القرآن المتواتر عند القارئ أو مجتهده ، فلا يجدي إخبار الشهيد رحمه اللّه ) لو كان الحكم بوجوب القراءة في الصلاة مشروطا ومعلّقا على كون القرآن متواترا عند القارئ أو مجتهده فلا يثبت بإخبار الشهيد رحمه اللّه بتواتر تلك القراءات تواترها عند القارئ ، كما تقدّم تفصيله في نقل الخبر المتواتر . ( وإلى أحد الأولين نظر حكم المحقّق والشهيد الثانيين بجواز القراءة بتلك القراءات مستندا إلى أنّ الشهيد والعلّامة قدّس سرّهما ، قد ادّعيا تواترها ) ، حكم المحقّق والشهيد الثانيين قدّس سرّهما بجواز القراءة في الصلاة بالقراءات التي ادّعى الشهيد والعلّامة قدّس سرّهما تواترها يكون مبنيا على أحد الوجهين الأوّلين ، وهما كون وجوب القراءة منوطا بالقرآن الواقعيّ ، أو التواتر في