الإمام عليه السلام وليس فيه أيضا مخالفة عملية معلومة ولو اجمالا مع أن مخالفة المعلوم اجمالا فوق حد الاحصاء في الشبهات الموضوعية ( هذا تمام الكلام ) في المقامات الثلاثة اعني دوران الامر بين الوجوب وغير الحرمة وعكسه ودوران الامر بينهما واما دوران الامر بين ما عدا الوجوب والحرمة من الاحكام فيعلم بملاحظة ما ذكرنا وملخصه ان دوران الامر بين طلب الفعل والترك وبين الإباحة نظير المقامين الأولين ودوران الامر بين الاستحباب والكراهة نظير المقام الثالث ولا اشكال في أصل هذا الحكم إلّا ان اجراء أدلة البراءة في صورة الشك في الطلب الغير الالزامى فعلا أو تركا قد يستشكل فيه لان ظاهر تلك الأدلة نفى المؤاخذة والعقاب والمفروض انتفاؤهما في غير الواجب والحرام فتدبر .
شرح
- سابقا ان اجراء البراءة مشروط بعدم وجود أصل موضوعي وارد عليها والشرط هنا مفقود لأصالة عدم حصول علاقة الزوجية في المثال الأول ومع جريان الأصل الموضوعي يرتفع الشك في الحكم في مرحلة الظاهر فيحكم بتحريم الوطي فقوله واصالة عدم وجوب الوطي ليس أصلا على حدة بل الحكم بعدم الوجوب من جهة الأصل الموضوعي المذكور ولو أبدلت الأجنبية بالمطلقة ثلاثا لكان المفروض من أمثلة المسألة فلا يجرى الأصل المذكور ومحصل الرد على المثال الثاني على ما يستفاد من عبارته قدس سره ان مقتضى الجمع بين اصالة الإباحة واصالة عدم الحلف على شربه هو الحكم بعدم وجوب الشرب وعدم حرمته والأصل الموضوعي فيه هو اصالة عدم الحلف على شربه ولكن استشكل بعض في منع كونه من أمثلة المسألة فتأمل .
( هذا تمام الكلام في المقامات الثلاثة ) اعني دوران الامر بين الوجوب وغير الحرمة وعكسه ودوران الامر بينهما واما دوران الامر بين ما عدا الوجوب