تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
- الموارد على أغلب الناس حكم بعدم وجوب الاجتناب كلية . ( وفيه ) ان دليل الاحتياط في كل فرد من الشبهة ليس إلّا دليل حرمة ذلك الموضوع اعني بضميمة حكم العقل بوجوب الاحتياط . ( نعم ) لو لزم الحرج من جريان حكم العنوان المحرم الواقعي في خصوص مشتبهاته الغير المحصورة على أغلب المكلفين في أغلب الأوقات كان يدعى ان الحكم بوجوب الاجتناب عن النجس الواقعي مع اشتباهه في أمور غير محصورة يوجب الحرج الغالبي أمكن التزام ارتفاع وجوب الاحتياط في خصوص النجاسة المشتبهة لكن لا يتوهم من ذلك اطراد الحكم بارتفاع التحريم في الخمر المشتبه بين مايعات غير محصورة والمرأة المحرمة المشتبه في ناحية مخصوصة إلى غير ذلك من المحرمات . ( هذا كله ) مع أن لزوم الحرج في الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة التي يقتضى الدليل المتقدم اى العقل الحاكم بوجوب الاجتناب مطلقا مع العلم بوجود العنوان الواقعي ممنوع ووجهه ان كثيرا من الشبهات الغير المحصورة لا يكون جميع المحتملات مورد ابتلاء المكلف ولا يجب الاحتياط في مثل هذه الشبهة وان كانت محصورة .