تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
( واستدل المحقق الثاني ) في حاشية الشرائع على أنه لا قول للميت بالاجماع على أن خلاف الفقيه الواحد بسائر أهل عصره يمنع من انعقاد الاجماع اعتدادا بقوله واعتبارا بخلافه فإذا مات وانحصر أهل العصر في المخالفين له انعقد وصار قوله غير منظور اليه ولا يعتد به انتهى وحكى عن بعض انه حكى عن المحقق الداماد انه قدس سره قال في بعض كلام له في تفسير النعمة الباطنة ان من فوائد الامام عجل اللّه فرجه ان يكون مستند الحجية اجماع أهل الحل والعقد من العلماء على حكم من الاحكام اجماعا بسيطا في احكامهم الاجماعية وحجية اجماعهم المركب في احكامهم الخلافية فإنه عجل اللّه تعالى فرجه لا ينفرد بقول بل من الرحمة الواجبة في الحكمة الإلهية ان يكون في المجتهدين المختلفين في المسألة المختلف فيها من علماء العصر من يوافق رأيه رأى امام عصره وصاحب امره ويطابق قوله وان لم يكن ممن نعلمه بعينه ونعرفه بخصوصه انتهى وكأنه لأجل مراعاة هذه الطريقة التجاء الشهيد في الذكرى إلى توجيه الاجماعات التي ادعاها جماعة في المسائل الخلافية مع وجود المخالف فيها بإرادة غير المعنى الاصطلاحي من الوجوه التي حكاها عنه في المعالم ولو جامع الاجماع وجود الخلاف ولو من معلوم النسب لم يكن داع إلى التوجيهات المذكورة مع بعدها أو أكثرها .
شرح

[ في نقل كلام المحقق الداماد قدس سره ]

( أقول ) انه يظهر من عبارة المحقق الثاني في حاشية الشرائع ان خلاف الفقيه الواحد يمنع من انعقاد الاجماع اعتدادا بقوله واعتبارا بخلافه وهو أيضا ينطبق على طريقة اللطف . ( وحكى عن بعض ) انه حكى عن المحقق الداماد انه قدس سره قال في بعض كلام له في تفسير النعمة الباطنة ان من فوائد الامام عجل اللّه فرجه ان يكون مدركا ومستندا لحجية اجماع أهل الحل والعقد من العلماء على حكم من الاحكام اجماعا بسيطا في احكامهم الاجماعية كالاجماع على نجاسة الماء القليل بالملاقات فإنه حكم اجماعى بالاجماع البسيط وان يكون مدركا أيضا حجية اجماعهم المركب