تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد في شرح الفرائد — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
- يقطع بطهارة أحدهما . ولكن الظاهر من صاحب المدارك التأمل بل ترجيح الجواز في المسألة الأخيرة حيث إنه بعد ان نقل عن المنتهى انه لو كان معه ثوب متيقن الطهارة تعين للصلاة ولم يجز له ان يصلى في الثوبين لا متعددة ولا منفردة قال وهو حسن إلّا ان وجهه لا يبلغ حد الوجوب انتهى أقول انه لا يخفى عليك ان المسألة المنقولة عن المنتهى وان كان عنوانها في المسألة الأخيرة وترجيح الجواز من صاحب المدارك فيها ولكنه متأمل في المسائل المذكورة كلها إذ لا خصوصية للمسألة الأخيرة لان كل واحد منها على ملاك واحد . واعلم أن الشيخ قدس سره على ما يظهر من كلامه اختار جواز الاحتياط فيما يحتاج إلى التكرار حيث قال واما فيما يحتاج إلى قصد الطاعة فالظاهر أيضا تحقق الإطاعة الخ وأجاب ( ره ) عن ما يدعى ان العلم بكون المأتى به مقربا معتبر حين الاتيان به ولا يكفى العلم بعده باتيانه : بأنه لا شاهد له بعد تحقق الإطاعة بغير ذلك أيضا فعلى هذا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات العمل بالاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيلي .