تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
حكم لنسيان السورة مثلا وجب حمله تصحيحا للكلام على رفع الإعادة وإن لم يكن أثرا شرعيا انتهى ، والرفع والوضع من باب واحد كما صرّح به قبيل هذا الكلام ، فلو صحّ أن تكون الإعادة مرفوعا أو موضوعا في حكم الشارع تصحيحا لكلامه مع كونها من الآثار العقلية كيف لا يمكن الحكم برفع الإعادة أو إثباتها مع النصّ عليه . قوله : إلّا أنّه خلاف ظاهر السؤال « 1 » . يمكن منع كونه خلاف الظاهر بل هو الظاهر ، نظرا إلى أنّه لمّا نظر إلى ثوبه بعد الظنّ بالإصابة وما وجد شيئا ثمّ رأى القذر بعد الصلاة يحتمل قويا حدوثه بعد الصلاة وإلّا لوجده قبل الصلاة بالنظر إليه فتأمّل . قوله : فافهم « 2 » . لعلّه إشارة إلى أنّ العموم يفهم من التعليل بقوله « لأنّك لا تدري » وقد أشرنا إلى تقريب الاستدلال بالتعليل سابقا ، أو يكون عموم التعليل قرينة على حمل لام اليقين على الجنس ، ويمكن أن يستفاد العموم بقرينة الأخبار الأخر وتوجيهه : أنّ تعليل الأحكام المختلفة في الأخبار المتفرّقة بعدم نقض اليقين بالشكّ شاهد على عموم القاعدة ، إذ يبعد اختصاص موارد الأخبار مع اختلافها بحجّية الاستصحاب فيها دون غيرها . وهنا إشكال آخر على الاستدلال بالرواية لم يتعرّض لدفعه المصنّف : وهو أنّ المشهور أنّ الطهارة الخبثية في ثوب المصلّي وبدنه من الشرائط العلمية أو نجاستهما من الموانع العلمية على الخلاف ، فعند الشكّ في النجاسة لا يحتاج إلى
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 3 : 61 . ( 2 ) فرائد الأصول 3 : 62 .