إلى رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله ) ، وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك » الحديث « 1 » تقريب الاستدلال أنه حكم بالتخيير والتوسعة في غير الالزاميات فيدخل الالزاميات في قوله ( عليه السلام ) « وما لم تجدوه » الخ فيكون الحكم فيها التوقف والاحتياط ، ولا يضرّ في ذلك أنّ حكم التوسعة في الخبر مختص بما إذا وافق أحدهما السنّة لأنه يتم المطلب في صورة عدم الموافقة بالإجماع المركّب .
وفيه أوّلا : أنّ قوله ( عليه السلام ) « وما لم تجدوه » كما أنه يشمل الالزاميات يشمل غير الالزاميات ، ولا وجه لالحاقه بما إذا كان هناك مرجّح من موافقة السنّة ودعوى الإجماع المركّب فيه كما ترى سيّما في مثل هذه المسألة غير المعنونة في أكثر التصانيف مع هذا الاختلاف بين من تعرّض لها .
وثانيا : أنّ الظاهر من التوسعة والرخصة في الخبر هو التوسعة الموجودة في نفس الحكم حيث إنه غير الزامي يجوز مخالفته ، ولذا جعله موردا للتخيير والتوسعة مع وجود المرجح من موافقة السنّة .
حجة الوجه السابع : أنّ أخبار التخيير محمولة على صورة الاضطرار إلى العمل ، وأخبار التوقّف وإرجاء الواقعة إلى لقاء الإمام ( عليه السلام ) محمولة على صورة عدم الاضطرار وإمكان الارجاء ، ولعلّ المستدل حمل التوقف على السكون وعدم العمل ، والشاهد على هذا الجمع خبر سماعة بن مهران قال « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ والآخر ينهانا عنه ، قال : لا تعمل بواحد منهما حتى تأتي صاحبك ( عليه السلام ) فتسأله عنه . قلت لا بدّ
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 115 / أبواب صفات القاضي ب 9 ح 21 .