قوله : وممّا يشهد لهذا التوجيه إلحاق المشهور الغسل والتيمم « 1 » .
الحق عدم الالحاق ، لأنّ نصوص الباب مختصة بالوضوء وإلحاق غيره به قياس ، وما ذكره في وجه التعدّي من وحدة الأثر فغير تام ، لأنّ مثله موجود في الصلاة من النهي عن الفحشاء بل في سائر العبادات المركّبة من حصول القرب ، نعم فرق بينها وبين الوضوء وهو أنّ ما يحصل من الوضوء أعني الطهارة هو المأمور به بالأصالة والوضوء مقدمة له ، بخلاف الآثار المذكورة لغير الوضوء فإنها فائدة العمل وهو غير فارق ، لأنه لو صح أن تكون وحدة الأثر المأمور به منشأ لاعتبار المركّب شيئا واحدا صح أن تكون وحدة الأثر غير المأمور به أيضا منشأ له .
قوله : ذكر بعض الأساطين أنّ حكم الشك في الشروط الخ « 2 » .
قيل هو كاشف اللثام ، ويحتمل كونه صاحب المدارك ، وكيف كان أشار في المتن إلى أقوال أربعة ، الأول : جريان قاعدة التجاوز وإلغاء الشك حتى بالنسبة إلى غير ما دخل فيه ممّا يشترط فيه المشكوك ، وهو الذي نسبه إلى بعض الأساطين .
الثاني : عدم جريانها حتى بالنسبة إلى مشروطه الذي قد فرغ عنه ، وهو الذي نسبه إلى بعض الأصحاب ، وهذان القولان في طرفي الافراط والتفريط .
الثالث : التفصيل بين الفراغ عن المشروط وعدمه ، فتجري في الأول فقط بالنسبة إلى ما فرغ منه دون غيره من المشروطات بذلك الشرط ، وهذا هو مختار الماتن .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 3 : 338 .
( 2 ) فرائد الأصول 3 : 339 .