في المتن وهو أن يقال إنّ هذه الروايات الأربع التي اطلق الشك فيها على ما يعمّ الشك في المقتضي لو صارت قرينة على إرادة الأعم في قوله « لا تنقض اليقين بالشك » فهو ، وإلّا فهي بنفسها كافية في إثبات العموم ، هب أنّ قوله « لا تنقض اليقين » مختص باثبات حجّية الاستصحاب في الشك في الرافع فهو لا ينافي عموم الأخبار الأخر ، وما أجاب به عنها في المتن من منع كون هذه الأخبار دليلا على الاستصحاب قد عرفت ما فيه سابقا فإنّ بعضها دليل لو لم يكن كلّها ، قد مرّ توجيهه في محلّه .
قوله : وأمّا قوله ( عليه السلام ) « من كان على يقين فشك » فقد عرفت الإشكال في ظهوره « 1 » .
قد عرفت ظهوره في الأعم من الاستصحاب وقاعدة اليقين فتذكّر .
قوله : مع إمكان أن يجعل الخ « 2 » .
مجرد إمكان كون خصوص الذيل قرينة على تخصيص عموم الصدر لا ينفع ، لم لا يكون عموم الصدر قرينة على إرادة العموم من الذيل أيضا فإنّه ممكن أيضا ، والمدار على الأظهرية كما عرفت ، ولم تثبت أظهرية الذيل في الخصوص على الصدر في العموم .
قوله : مع أنّ الظاهر من المضي الجري على مقتضى الداعي السابق « 3 » .
إن أراد من الداعي السابق داعي شخص الفاعل فهو أجنبي عن المقصود
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 3 : 81 ( لاحظ الهامش ) .
( 2 ) فرائد الأصول 3 : 81 .
( 3 ) فرائد الأصول 3 : 81 .