بغير مورد وضع المرارة على الإصبع .
وفيه : أنّ هذا الوجه إنّما يتم فيما لو كان إطلاق دليل شاملا لمورد الحرج ، فلا يعم غير مورد الإطلاق .
هذه نبذة مما يتعلق بقاعدة الحرج ، ولعلنا نشير إلى بعض الأمور الأخر مما يتعلّق بالقاعدة في المورد المناسب له مما تعرض له المتن وغيره .
قوله : والمفروض أنّه ليس في المقام إلّا قاعدة الاحتياط التي قد رفع اليد عنها لأجل العسر « 1 » .
( 1 ) يرد عليه : أنّه إمّا أن نقول بجريان قاعدة الاحتياط في المورد ويحكم العقل بلزوم الاحتياط في مقابل أدلة الحرج ، فلا ريب في تقديمها على أدلة الحرج ، وإمّا أن نمنع جريانها بأن نقول إنّ حكم العقل معلّق على عدم ترخيص الشارع ترك العمل بالاحتياط وهنا رخص فيه بدليل الحرج ، فحينئذ يصح أن يقال لا تجري قاعدة الاحتياط لأدلة الحرج لكنه لأجل عدم جريانها لا لضعفها عن مقاومة دليل الحرج كما هو ظاهر العبارة ، هذا مع أنّ كون العقل حاكما بالحكم المعلّق مما ينكره المصنف كما مرّ غير مرة .
قوله : مثل الشبهة غير المحصورة وما لو علم أنّ عليه فوائت ولا يحصي عددها « 2 » .
( 2 ) أما المثال الأول إنّما يتم على مختاره من أنّ العلم الإجمالي بوجود الواجب أو الحرام في الأطراف منجّز للتكليف فيحكم العقل بوجوب الاحتياط كالشبهة المحصورة ، لكن خصصنا حكم وجوب الاحتياط بدليل الحرج .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 409 .
( 2 ) فرائد الأصول 1 : 409 - 410 .