الانسداد ظاهرا أو واقعا وظاهرا .
لأنّا نقول : إنّ هذا الاحتمال نجزم بعدمه كاحتمال سقوط التكاليف المعلومة بالتفصيل أيضا في زمان الانسداد .
والحاصل : أنّه يكفي في إثبات هذه المقدمة أن مقتضى القواعد بعد انسداد باب العلم الرجوع في كل مسألة إلى الأصل المقرر في موردها لا إلى البراءة الكلية ، فافهم .
قوله : وذكر المحقق القمّي ( رحمه اللّه ) في منع حكم العقل المذكور أنّ حكم العقل إما أن يريد ، إلى آخره « 1 » .
( 1 ) يمكن حمل كلامه على البراءة الواقعية خصوصا بالنسبة إلى قبل ورود الشرع فإنّه قرينة على إرادة حكم العقل بعدم الحكم واقعا ، وقوله : فدعوى كون مقتضى أصل البراءة قطعيا أول الكلام ، يعني حتى قبل ورود الشرع باعتبار احتمال كون الأصل في الأشياء قبل الشرع الحظر لا الإباحة ، وعلى هذا الاحتمال لا يرد عليه ما أورده المصنف من حكم العقل القطعي بالبراءة من جهة قبح العقاب بلا بيان ، فإنّ هذا الحكم العقلي في الظاهر ، بل يرد عليه أنّ دفع حكم العقل بالبراءة الواقعية لا ينفعنا بل يجب علينا دفع الرجوع إلى البراءة ظاهرا .
ويمكن حمل كلامه على البراءة الظاهرية كما فهم منه المصنف وأجاب عنه ، إلّا أنّه يمكن توجيهه بوجه لا يرد عليه ما أورده المصنف وهو أن يقال : إنّه يمكن ألا يكون المكلف قاطعا بالبراءة الظاهرية بأن يتردد بين مذهب الأخباري بوجوب الاحتياط في التكاليف المشكوكة وبين مذهب الأصولي
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 398 .