تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
قوله : وحينئذ فإذا كان الظن مخالفا للاحتياط الواجب ، إلى آخره « 1 » . ( 1 ) وكذا لو كان الظن مخالفا لاستصحاب الوجوب والحرمة ، ولعل اقتصاره على الأول مسامحة أو ذكره من باب المثال ، وبالجملة نتيجة الدليل أعم مما يستفاد من ظاهر العبارة ، كما أنّ في : قوله : فحاصل ذلك العمل بالاحتياط كلية « 2 » . ( 2 ) إنّه أعم من نتيجة الدليل كما عرفت من أن الدليل في موارد الظن بعدم الوجوب والحرمة ، وفي موارد الظن بالاستحباب أو الكراهة أو الإباحة لا يدل على الاحتياط كما لا يدل على وجوب متابعة الظن ، نعم لو قيل كما قلنا بوجوب دفع الضرر المحتمل لزم منه الاحتياط التام كلية كما سبق . قوله : وفيه أنّ المرجوح المطابق للاحتياط ليس العمل به ترجيحا للمرجوح « 3 » . ( 3 ) يمكن أن يقرر بوجه آخر وهو أنّ المرجوح المطابق للاحتياط راجح بملاحظة المصالح النفس الأمرية ومراعاة التكاليف الواقعية ، فترجيحه ليس ترجيحا للمرجوح واقعا وإن كان ترجيحا للمرجوح بحسب الاعتقاد . قوله : وإن أريد الاتيان بقصد الوجوب المنافي لعدم الوجوب ، ففيه « 4 » . ( 4 ) لا نسلّم كون الاتيان بقصد الوجوب منافيا لعدم الوجوب غاية الأمر كونه
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 379 . ( 2 ) فرائد الأصول 1 : 379 . ( 3 ) فرائد الأصول 1 : 380 . ( 4 ) فرائد الأصول 1 : 381 .