بقوله : وقد أجاب بعض من لا تحصيل له ، إلى آخره .
لكن لا يخفى أنّ هذا الوجه غير وجيه ، لأنّ التعارض لا يتصوّر إلّا فيما كان كلّ من المتعارضين ثابت الحجية في حدّ نفسه مع قطع النظر عن وجود المعارض ، وفيما نحن فيه حجية خبر السيد موقوفة على أن تكون الآية دليلا على حجية الخبر ، نعم لو دلّ دليل آخر غير أدلة حجية أخبار الآحاد صحّت المعارضة ، فالأظهر في تقرير هذا الإيراد أحد الوجهين الأوّلين .
قوله : إذ بعد الغضّ عما ذكرنا سابقا في عدم شمول آية النبأ للإجماع المنقول « 1 » .
( 1 ) وهو انّ النبأ لا يشمل الخبر الحدسي كالإجماع ، بل يراد منه الخبر الحسّي فقط ، وقد مرّ منّا في ذلك المقام منع ذلك وأنّه أعمّ فراجع .
ولو قيل بدل هذا الجواب أنّ إجماع السيد موهون بمصير معظم الأصحاب إلى القول بالحجية ، وأنّ إجماعه مختصّ بزمان انفتاح باب العلم كما يدّعيه هو ويبقى مدلول الآية بالنسبة إلى زمان الانسداد سليما عما يمنعه ، لم يكن به باس .
قوله : أما أوّلا : فلأنّ دخوله يستلزم خروجه « 2 » .
( 2 ) قد مرّ منّا غير مرّة في نظائر المقام ضعف هذا الجواب ، لأنّ المانع العقلي هنا وهو استلزام دخوله خروجه يتقدّر بقدره وهو دخوله باعتبار شمولاه لنفسه ، وأما دخوله باعتبار شمولاه لسائر الأخبار فلا مانع منه ويبقى الإيراد بحاله .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 264 .
( 2 ) فرائد الأصول 1 : 264 .