قوله : إذا لم يكن محفوفا باماراته « 1 » .
( 1 ) وأما إذا كان محفوفا بأماراته فليس بناء العقلاء ولا إجماع العلماء على أنّ صدور الخبر لبيان الحكم ، كما أنّا لو علمنا متكلّما خاصّا أنه لا يريد ظاهر كلامه في كثير من الأوقات لخوف أو تقية أو لمجرّد الألغاز في الكلام أو نحو ذلك ، فلا دليل على حمل كلامه على إرادة إفادة الحكم ، وعلى هذا يشكل الأمر في أخبارنا المروية عن أهل البيت ( عليهم السلام ) لأنّا نعلم بكثرة صدور الأخبار بجهة التقية عنهم ( عليهم السلام ) « 2 » .
[ أصولية مسألة حجية خبر الواحد ]
قوله : ومن هنا يتّضح دخولها في مسائل أصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلة « 3 » .
( 2 ) قد يقال بل قيل : إنّ المسألة من المسائل الكلامية وعليه تحرّر المسألة هكذا : هل يكون أخبار الآحاد في زمان الغيبة أو مطلقا مما جعله اللّه حجة على الناس أم لا ، من غير ملاحظة أنّها مما يستنبط منها الأحكام الفرعية ، لكن الظاهر بل المتعيّن أنّ بحثهم عن المسألة من حيث كونها وسيلة إلى استنباط الأحكام الفرعية لا من حيث كونها من الأمور الواقعية ، فالقول المذكور ضعيف كضعف احتمال كونها من المسائل الفقهية ويحرّر هكذا : هل يجب ما دلّ الخبر الواحد على وجوبه ويحرم ما دل الخبر على حرمته ويندب ويكره ويباح ما
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 238 .
( 2 ) أقول : ويمكن الاستدلال على إلغاء احتمال التقية في أخبارهم بالأخبار الواردة في علاج التعارض ، فإنّها بأجمعها تدل على حجية الأخبار المتعارضة التي يكون أحد المتعارضين فيها صادرا على وجه التقية ، ولذا جعل مخالفة العامة من المرجّحات في بعض مراتب الترجيح .
( 3 ) فرائد الأصول 1 : 239 .