بالقرائن المنفصلة .
الثالث : تطرّق انفصال القرائن المتصلة حين الخطاب بالعرض بواسطة التقطيع في الأخبار .
الرابع : اختلال ظهور الظواهر من جهة النقل بالمعنى . وهذه الأربعة مذكورة في المتن .
الخامس : الاختلال الحاصل من دسّ الظالمين في كتب أصحاب الأئمة .
السادس : اختلاف عرف أصحاب النبي والأئمة ( عليهم السلام ) مع عرفنا كما علمناه في موارد كثيرة ، وهكذا يكون حال كل لسان بالنسبة إلى الأزمنة المتطاولة .
السابع : العلم بصدور الأخبار الكثيرة تقية من المخالفين .
ثم لا يخفى أنّ الظن أو الاحتمال بالاختلالات المذكورة كاف في منع حجية الظواهر بالنسبة إلينا فضلا عن العلم بها ، ومال المصنف إلى دعوى العلم بالاختلال بقوله : ولا يبعد دعوى العلم بأنّ ما اختفى علينا من الأخبار والقرائن أكثر مما ظفرنا بها ، وهذا يرجع إلى ما استدلّ به الأخباري كما سبق على عدم حجية ظواهر الكتاب بالخصوص بالعلم الإجمالي بعروض التخصيص والتقييد والنسخ لظواهر الكتاب فتسقط عن الظهور والحجية ، فيصير الإشكال أصعب من إشكال احتمال الاختلال أو ظنّه ، فلا تغافل .
قوله : ودعوى أنّ الغالب اتصال القرائن « 1 » .
( 1 ) هذه الدعوى في محلّها ، لكن بالنسبة إلى غير الأدلة الشرعية اللفظية من
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 163 .