تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
أيضا ، فتدبر . قوله : والعجب مما ذكره في الترجيح عند تعارض العقل والنقل كيف يتصوّر الترجيح في القطعيين ، وأيّ دليل على الترجيح المذكور « 1 » . ( 1 ) قد مرّ سابقا أنّه يريد معارضة الدليل العقلي والدليل النقلي ، لا القطع الحاصل منهما حتى يكون محلا للعجب ، ولعل دليله على الترجيح المذكور ما مرّ سابقا أيضا من أنّ سلوك الطريق الشرعي يؤمن المكلّف عن ترتّب العقاب عليه وإن كان مخطأ ، بخلاف سلوك الطريق العقلي مع وجود الطريق الشرعي الكذائي فإنّه إن أخطأ يصحّ العقاب عليه ، ولا يخفى أنّ ذلك أيضا رجوع إلى حكم العقل الذي فيه الكلام ، إلّا أن يقال إنّه خال عن المعارض من العقل أو الشرع أو أنّه من العقل الفطري . الثاني : من دليل الأخباري على ثبوت المنع عن الاعتماد على حكم العقل ما أشار إليه المصنف ب : قوله : فإنّ قلت : لعل نظر هؤلاء في ذلك إلى ما يستفاد من الأخبار مثل قولهم ( عليهم السلام ) إلى آخره « 2 » . ( 2 ) قد يقال : إن هذا الدليل ناظر إلى إنكار الملازمة بين حكم العقل والشرع ، إذ يستفاد من الأخبار المذكورة في الباب أنّ لتوسيط تبليغ الحجّة مدخلية في ثبوت التكاليف وصحّة الأعمال وإن كانت موافقة لما ثبت في اللوح المحفوظ ، لكنّ الإنصاف أعمّية الدليل مما نحن فيه ومسألة الملازمة ، فإنّ الأخبار لو سلّم دلالتها مطلق في عدم الاعتماد على غير ما كان بدلالة الحجة مطلقا ، سواء كان
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 56 . ( 2 ) فرائد الأصول 1 : 58 .