العقليات .
أما الأول : فقد عرفت وجه المعقولية مرارا فلا نعيد .
وأما الثاني : فقد يقال من جانبهم إنّ المكلّف إذا قطع من المقدمات الشرعية فقد أمن من العقاب بموافقته ، وإن أخطأ ما أخطأ فهو معذور ، بخلاف ما لو قطع من المقدمات العقلية الصرفة فلم يأمن من العقاب على تقدير خطئه ، اللهم إلّا أن يقال : إنّ المقدمات الشرعية لا تفي بجميع جهات أدلة الأحكام الشرعية بل لا بد من توسيط بعض المقدمات العقلية ، ويعود المحذور كما لا يخفى على الفطن الخبير بمدارك الأحكام .
قوله : إلّا أنّ الشأن في ثبوت كثرة الخطأ أزيد ممّا يقع في فهم المطالب من الأدلة الشرعية « 1 » .
( 1 ) قد عرفت الجواب عن كثرة الخطأ في الشرعيات وأنّ المكلف معذور فيها ، مضافا إلى منع كثرة الخطأ في الشرعيات بمثابة كثرته في المقدمات العقلية .
والتحقيق في الجواب عن هذا الدليل : أنّ بناء العقلاء مستقرّ على متابعة القطع من غير نكير ، ولم يثبت من الشارع الردع عنها على ما سيأتي في الجواب عن الدليل الثاني ، ويستكشف من ذلك إمضاء الشارع لهذا الطريق في متابعة أحكامه أيضا وإلّا لمنع منه ، اللهمّ إلّا أن يمنع بناء العقلاء على متابعة مثل هذا الطريق الكثير الخطأ مع وجود الطريق المأمون فيه .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 52 .