تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية فرائد الأصول ( الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
قوله قدّس سرّه : لمن توضّأ غفلة . . . الخ « 1 » . أقول : التقييد بالغفلة لأن يتأتى منه قصد التقرّب . قوله قدّس سرّه : نعم صرّح غير واحد من المعاصرين . . . الخ « 2 » . أقول : مقتضى إطلاق القول المحكيّ عنهم جواز العمل بالأصلين المتنافيين ، ولو مع استلزامه طرح قول المعصوم من حيث العمل ، كما لو اختلفت الأمّة في كفّارة النذر مثلا بين وجوب العتق مثلا أو وجوب الصوم ، كذلك حيث يعلم إجمالا أنّ أصالة عدم وجوب العتق ، وعدم وجوب الصوم أحدهما مخالف للواقع ، فإذا جاز العمل بكليهما ، جازت مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال من حيث العمل . قوله قدّس سرّه : لكن هذا المقدار من الفرق غير مجد « 3 » . أقول : يعني أنّه وإن أثّر في بطلان القياس ، إلّا أنّه لا يؤثّر في عدم جواز العمل بالأصلين ، لأنّ مناط الجواز وعدمه لزوم المخالفة العملية وعدمه ، سواء كانت في الشّبهة الموضوعية أو الحكمية ، فالمانع عن الرجوع إلى الأصول مخالفة الشارع من حيث العمل ، من دون فرق بين المقامين . قوله قدّس سرّه : فانّ ظاهر كلام الشيخ قدّس سرّه . . . الخ « 4 » . أقول : الاستشهاد بكلام الشيخ قدّس سرّه لجواز طرح قول الإمام عليه السّلام من حيث
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول : ص 19 سطر 9 ، 1 / 84 . ( 2 ) - فرائد الأصول : ص 20 سطر 15 ، 1 / 89 . ( 3 ) - فرائد الأصول : ص 20 سطر 22 ، 1 / 90 . وفي الأصل : لكن هذا الفرق غير مجد . ( 4 ) - فرائد الأصول : ص 21 سطر 2 ، 1 / 90 .
حاشية فرائد الأصول ( الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية ) — صفحة 76 | آقا رضا الهمداني