تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رسائل شيخ انصارى — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
ذلك . 363 - قوله : وإخبار العادل بعدالة مخبر فإنّ الآية تشمل الإخبار بالعدالة بغير إشكال . ( ص 122 ) أقول : تقريب النقض أنّ موضوع خبر العادل لا يتحقّق إلّا بتصديق قول المعدّل بأنّ المخبر عادل ، فيحتاج إلى شمول الآية له مرّتين مرّة لإثبات موضوع خبر العادل ، ومرّة لإثبات الحكم بوجوب تصديقه هذا مع ورود النقض بالشهادة على الشهادة أيضا ، مع أنّها مسموعة في الجملة إجماعا ، ولعلّ المراد من قوله : « وعدم قبول الشهادة على الشهادة » لو سلّمت ليست من هذه الجهة إذ عدم قبولها في غير الأموال ليس من جهة المحذور العقلي وإلّا لم يقبل بالمرّة بل من جهة النصّ عليه بالخصوص ، وما ذكرنا في تقريب النقوض الثلاثة كان بالنسبة إلى الوجه الثالث من الإشكال وهي واردة أيضا على الوجه الثاني فإنّه لا أثر لقبول شهادة الفرع إلّا قبول شهادة الأصل ، فالحكم والأثر كلاهما قبول الشهادة ، وكذا لا أثر لنفوذ إقرار الفرع إلّا نفوذ الإقرار للأصل فالحكم وأثره كلاهما نفوذ الإقرار ، وكذا لا أثر لتصديق قول المعدّل إلّا وجوب تصديق المخبر ، فالحكم والأثر كلاهما وجوب تصديق العادل . 364 - قوله : وثانيا بالحلّ . ( ص 123 ) أقول : نحن نجيب عن الإشكال على الوجه الثاني بما عندنا ثمّ نتعرّض لما ذكره المصنّف ، لكن تارة نجيب عنه بناء على شمول الآية للخبر بلا واسطة تنزيلا كما حقّقه المصنّف ، وأخرى بناء على عدم شمولها بدعوى الانصراف السابق ، أمّا الأوّل فنقول مقدّمة لأصل الجواب : إنّ لزوم تقدّم الأثر الشرعي على الحكم بوجوب ترتيب ذلك الأثر ممنوع . لم لا يجوز أن يحدث الأثر بنفس ذلك الحكم بوجوب ترتّب الأثر ، لا مقدّما عليه ، قولك إن إنشاء الحكم بوجوب ترتّب الأثر مع
حاشية رسائل شيخ انصارى — صفحة 397 | آقا شيخ عبد الرسول ساباطي اليزدي