تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رسائل شيخ انصارى — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
المخبر به ، لا بالنسبة إلى ثبوت وصف التواتر . 311 - قوله : ويختلف عدده باختلاف خصوصيّات المقامات . ( ص 103 ) أقول : إن أراد أنّه يختلف عدده باختلاف الأشخاص فربّ شخص يحصل له القطع من قول عشرة لأجل أنّه سهل الاعتقاد ، وربّ من لا يحصل له القطع بقول خمسين ، ففيه أنّه يلزم أن لا يكون للتواتر حدّ مضبوط مع أنّهم عرّفوا المتواتر بأنّه خبر جماعة يحصل بنفسه العلم عادة ، قالوا ولا يضرّ عدم حصول العلم لشخص ، لكونه مسبوقا بالشبهة بعد حصول العلم عادة للنوع ، ولمّا كان للتواتر حدّ مضبوط واقعا كان ما فرّع على الاختلاف المزبور من التفصيل فاسدا ، لأنّ اخبار جماعة لا يستلزم تحقّق المخبر به عادة ، ليس بتواتر واقعا . وإن أراد أنّه يختلف باختلافات المقامات من جهة الاقتران بالقرائن الداخليّة التي لا تنافي تحقّق التواتر الموجب للقطع بملاحظة انضمام تلك القرائن ، فقد يحصل القطع لشخص من جهة إدراكه لتلك القرائن ، مثل كون المخبرين عدولا باعتقاده ، ولا يحصل لشخص آخر أو له في مقام آخر من جهة عدم القرائن مثل كون المخبرين فسّاقا عنده ، فكلامه حينئذ منتظم بالنسبة إلى التفصيل الذي ذكره ، ولا يضرّ عدم انضباط التواتر من هذه الجهة ، والسيّد الأستاذ « 1 » دام بقاؤه استظهر الوجه الأوّل من الاحتمالين وأورد عليه بما ذكر ، والأظهر عندي هو الوجه الثاني ، ولذا عبّر باختلاف خصوصيّات المقام لا اختلاف الأشخاص . 312 - قوله : إلّا أنّ لازم من يعتمد على الإجماع المنقول . . . ( ص 103 )
هامش
( 1 ) - صاحب العروة الوثقى . ظ