تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رسائل شيخ انصارى — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
وأمّا الطائفة الثانية ، فهي أيضا صنفان : صنف يدلّ على وجوب الاحتياط عند الشبهة مطلقا بظاهر الدليل . مثل قوله عليه السلام : « قف عند الشبهة . » « 1 » ومثل : « أخوك دينك فاحتط لدينك . » « 2 » ومثل : « لا تقف ما ليس لك به علم » « 3 » ونحوها . ولعلّ من هذا الصنف رواية ضريس المتقدمة بناء على أنّ المراد من الخلط الاشتباه لا المزج . وكذا رواية ابن سنان ، . ومثل المرسل المنجبر بالشهرة والإجماع المحكيّ : « اتركوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس . » « 4 » ويدخل في : هذا الصنف ما ادّعاه صاحب الحدائق من استنباط قاعدة الاحتياط باستقراء مواردها في الشريعة في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي كما ورد في الماءين المشتبهين بأنّه يهريقهما ويتيمّم . « 5 » وفي الثوبين المشتبهين بأنّه يصلّي عاريا . « 6 » وفي ثوب يعلم بإصابة بعضها النجاسة بغسله من الناحية التي يعلم بإصابة النجاسة بعضها . « 7 » وفي المشتبه مذكّاها بميتتها ببيعها ممّن يستحلّ الميتة . « 8 » وفي قطيع غنم نزى الراعي على واحدة منها ثمّ أرسلها في الغنم بإخراج الموطوءة بالقرعة . « 9 »
هامش
( 1 ) - الوسائل : 18 / 116 . ( 2 ) - الوسائل : 18 / 123 . ( 3 ) - الاسراء : 36 . ( 4 ) - ( 5 ) - الوسائل : 2 / 966 . ( 6 ) - الوسائل : 2 / 1082 وفيها : يصلي فيهما جميعا . ( 7 ) - التهذيب : 1 / 422 . ( 8 ) - الوسائل : 16 / 455 . ( 9 ) - الوسائل : 16 / 436 . باب تحريم لحم البهيمة . . .