الأفعال إن شاء اللّه .
وحاصل الكلام في هذا المقام هو أنه : إذا اعتقد المكلف قصورا أو تقصيرا بشيء في زمان موضوعا كان أو حكما ، اجتهاديا أو تقليديا ، ثم زال اعتقاده ، فلا ينفع اعتقاده السابق في ترتب آثار المعتقد ، بل يرجع بعد زوال الاعتقاد إلى ما يقتضيه الأصول 1 بالنسبة إلى نفس المعتقد وإلى الآثار المترتبة عليه سابقا أو لاحقا 2 .
شرح
( 1 ) كالاستصحاب ، وقاعدة الفراغ والتجاوز والصحة ، وغيرها مما يرجع إليه ، ويختلف باختلاف الموارد .
( 2 ) عرفت أن المرجع فيما ترتب سابقا هو قاعدة التجاوز أو الفراغ الجارية بعد الفراغ من العمل أو مضي محله ، وأنها لا تبتني على حجية اليقين السابق ، لجريانها مع الغفلة أيضا .