[ بيان انقلاب النسبة ]
بقي في المقام شيء :
وهو أن ما ذكرنا من حكم التعارض من أن النص يحكم على الظاهر ، والأظهر على الظاهر لا إشكال في تحصيله في المتعارضين ، وأما إذا
[ التعارض بين أزيد من دليلين ]
كان التعارض بين أزيد من دليلين فقد يصعب تحصيل ذلك ، إذ قد يختلف حال التعارض [ من خ . ل ] بين اثنين منها بملاحظة أحدهما مع الثالث .
مثلا قد يكون النسبة بين الاثنين العموم والخصوص من وجه ، وينقلب بعد تلك الملاحظة إلى العموم المطلق ، وبالعكس ، أو إلى التباين .
وقد وقع التوهم في بعض المقامات ( فنقول ) توضيحا لذلك :
[ إذا كانت النسبة بين المتعارضات واحدة ]
إن النسبة بين المتعارضين المذكورة إن كانت نسبة واحدة فحكمها حكم المتعارضين .
[ لو كانت النسبة العموم من وجه ]
فإن كانت النسبة العموم من وجه وجب الرجوع إلى المرجحات 1 ، مثل قوله : يجب إكرام العلماء ، ويحرم إكرام الفساق ، ويستحب إكرام
شرح
( 1 ) يعني الدلالية المتقدمة . ومع عدمها يجري ما تقدم من الترجيح بين الدليلين أو التوقف أو التخيير .