تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣

[ بيان انقلاب النسبة ]

بقي في المقام شيء : وهو أن ما ذكرنا من حكم التعارض من أن النص يحكم على الظاهر ، والأظهر على الظاهر لا إشكال في تحصيله في المتعارضين ، وأما إذا

[ التعارض بين أزيد من دليلين ]

كان التعارض بين أزيد من دليلين فقد يصعب تحصيل ذلك ، إذ قد يختلف حال التعارض [ من خ . ل ] بين اثنين منها بملاحظة أحدهما مع الثالث . مثلا قد يكون النسبة بين الاثنين العموم والخصوص من وجه ، وينقلب بعد تلك الملاحظة إلى العموم المطلق ، وبالعكس ، أو إلى التباين . وقد وقع التوهم في بعض المقامات ( فنقول ) توضيحا لذلك :

[ إذا كانت النسبة بين المتعارضات واحدة ]

إن النسبة بين المتعارضين المذكورة إن كانت نسبة واحدة فحكمها حكم المتعارضين .

[ لو كانت النسبة العموم من وجه ]

فإن كانت النسبة العموم من وجه وجب الرجوع إلى المرجحات 1 ، مثل قوله : يجب إكرام العلماء ، ويحرم إكرام الفساق ، ويستحب إكرام
شرح
( 1 ) يعني الدلالية المتقدمة . ومع عدمها يجري ما تقدم من الترجيح بين الدليلين أو التوقف أو التخيير .