تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
خبر يعضده أو يشهد به على بعض الوجوه صريحا أو تلويحا لفظا أو دليلا [ لفظا أو منطوقا أو دليل الخطاب خ . ل ] وكان الآخر عاريا عن ذلك كان العمل به أولى من العمل بما لا يشهد له شيء من الأخبار ، وإذا لم يشهد لأحد التأويلين خبر آخر وكان متحاذيا [ متحاذيين خ . ل ] كان العامل مخيرا في العمل بأيهما شاء 1 » انتهى موضع الحاجة . وقال في العدة :

[ كلام الشيخ قدّس سرّه في العدة ]

« وأما الأخبار إذا تعارضت وتقابلت فإنه يحتاج في العمل ببعضها إلى ترجيح والترجيح يكون بأشياء . منها : أن يكون أحد الخبرين موافقا للكتاب أو السنة المقطوع بها ، والأخر مخالفا ، فإنه يجب العمل بما وافقهما وترك ما يخالفهما ، وكذلك إن وافق أحدهما إجماع الفرقة المحقة والأخر يخالفه وجب العمل بما يوافقه وترك ما يخالفهم ، فإن لم يكن مع أحد الخبرين شيء من ذلك وكانت فتيا الطائفة مختلفة نظر في حال رواتهما ، فإن كان رواته عدلا [ فإن كان إحدى الروايتين راويها عدلا خ . ل ] وجب العمل به وترك غير العدل . وسنبين القول في العدالة المرعية في هذا الباب . فإن كان رواتهما متساويين في العدد والعدالة عمل بأبعدهما من قول العامة وترك العمل بما يوافقهم ، وإن كان الخبران موافقين للعامة أو
شرح
( 1 ) قد يظهر منه إرادة التخيير بين التأويلين ، وإن كان يمكن حمله على التخيير بين الخبرين مع إبقاء كل منهما على ظاهره ، كما هو ظاهر ذيل كلامه الآتي عن العدة .