المقام الثالث في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العملية أعني : أصالة البراءة وأصالة الاشتغال وأصالة التخيير
[ الأول : تعارض البراءة مع الاستصحاب ]
[ تقدم الاستصحاب وغيره من الأدلة والأصول على أصالة البراءة ]
أما أصالة البراءة فلا تعارض الاستصحاب ولا غيره من الأصول 1 والأدلة ، سواء كان مدركها العقل أو النقل .
شرح
( 1 ) ما يأتي من الوجه إنما يقتضي تقديم الاستصحاب على البراءة ، ولا يقتضي تقديم غيره عليها .
نعم إذا كان غيره من الأصول شرعيا كان مقتضى ما يأتي من الوجه تقديمه على البراءة العقلية ، دون الشرعية . كما لا وجه لتقديم الأصول العقلية عليها لو فرض تعارضهما واجتماعهما موردا ، وإن كان ذلك ممتنعا في الأصلين العقليين .
فلاحظ .