ما .
نعم ، يجري استصحاب عدم فعل الواجب الواقعي وعدم سقوطه عنه ، لكنه لا يقضي بوجوب الإتيان بالصلاة مع السورة والصلاة إلى الجهة الباقية واجتناب المشتبه الباقي ، بل يقضي بوجوب تحصيل البراءة من الواقع . لكن مجرد ذلك 1 لا يثبت وجوب الإتيان بما يقتضي اليقين بالبراءة 2 ، إلا على القول بالأصل المثبت ، أو بضميمة حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين ، والأول لا نقول به ، والثاني بعينه موجود في محل الشك من دون الاستصحاب 3 .
شرح
( 1 ) وهو وجوب تحصيل البراءة من الواقع الذي هو من آثار بقاء التكليف الواقعي .
( 2 ) وهو الصلاة مع السورة أو إلى الجهة الباقية واجتناب المشتبه الباقي .
( 3 ) وقد تقدم من المصنف قدّس سرّه التعرض لاستصحاب البراءة في آخر الكلام في أدلة البراءة من المسألة الأولى من الشبهة التحريمية المحصورة ، ولاستصحاب الاشتغال في آخر المسألة الأولى من الشبهة الوجوبية المحصورة ، وفي آخر الكلام في الدليل العقلي على البراءة في الشك في الجزئية ، وسبق منا في تلك المواضع ما يناسب المقام . فراجع .