مجعولا شرعيا غير الحكم التكليفي 1 - وهو إيجاب المركب المشتمل على ذلك الجزء 2 - ثانيا .
وأما ما استشهد به : من فهم الأصحاب وما ظهر له بالتصفح ، ففيه :
أن ما يظهر للمتفحص في هذا المقام : أن العلماء لم يستندوا في الأصلين المذكورين إلى هذه الأخبار .
أما ( أصل العدم ) ، فهو الجاري عندهم في غير الأحكام الشرعية أيضا 3 ، من الأحكام اللفظية كأصالة عدم القرينة وغيرها 4 ، فكيف
شرح
لإثبات بطلان الطلاق والعتاق والصدقة الواقعة عن إكراه كما تقدم عند الكلام في حديث الرفع في الشبهة التحريمية البدوية وحينئذ يلزم الحمل على العموم لغير الآثار التي لا يكون رفعها موردا للامتنان على الشخص أو النوع على ما تقدم في مبحث الشبهة التحريمية وتمام الكلام في المطولات .
( 1 ) كما ادعاه المصنف قدّس سرّه في جميع الأحكام الوضعية ، وإن كان التحقيق خلافه في الجملة .
نعم هو مسلم بالإضافة إلى الشرطية والجزئية كما اعترف به في الفصول في محكي كلامه في باب البراءة والاحتياط من الأدلة العقلية .
وكذا بالإضافة إلى السببية والصحة والفساد ، دون مثل الزوجية والرقية والملكية ونحوها ، كما يأتي الكلام فيه في مبحث الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى .
( 2 ) بيان لما يكون منشأ لانتزاع الجزئية . وتمام الكلام في ذلك في مبحث الاستصحاب .
( 3 ) مع اختصاص روايات الباب بالأحكام الشرعية ، لأنها هي التي تقبل الرفع الشرعي .
( 4 ) لكن ذلك مورد لسيرة العقلاء وأهل اللسان ، وليس له عموم يشمل