تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
في المطالب ، حتى أنه يعرفه العوام ، بل النسوان والأطفال . ثم إن الرواية الأولى والثالثة وإن كانتا ظاهرتين في الواجبات 1 ، إلا أنه يعلم بجريانهما في المستحبات بتنقيح المناط العرفي 2 . مع كفاية الرواية الثانية في ذلك 3 . وأما الكلام في الشروط : فنقول : إن الأصل فيها ما مر في الأجزاء : من أن دليل الشرط إذا لم يكن فيه إطلاق عام لصورة التعذر وكان لدليل المشروط إطلاق ، فاللازم الاقتصار في التقييد على صورة التمكن من الشرط . وأما القاعدة المستفادة من الروايات المتقدمة ، فالظاهر عدم جريانها .
شرح
الركعات . فتأمل جيدا . ( 1 ) عرفت أن الرواية الأولى محمولة على التبعيض في الأفراد على كون الأمر زائدا على صرف الوجود للاستحباب ، لا للوجوب حتى في الواجبات لئلا يلزم خروج المورد وهي حينئذ شاملة للمستحبات ، وإن كانت أجنبية عما نحن فيه . كما أن الرواية الثالثة شاملة للمستحبات ارتكازا . فلاحظ . ( 2 ) تنقيح المناط العرفي إنما يتم بناء على ما ذكرناه في معنى الرواية الأخيرة ، لكونه أمرا عرفيا ارتكازيا ، أما بناء على ما ذكره هو قدّس سرّه فلا مجال لتنقيح المناط ، لكون القضية تعبدية لا يدركها العرف حتى يحكم بعموم مناطها لغير مورد الرواية . أما الرواية الأولى فقد عرفت الكلام فيها . ( 3 ) لدعوى شمولها للمستحبات ، بأن يراد بالسقوط ما يقابل المشروعية ، لا ما يقابل الوجوب . للإطلاق . فتأمل .