في المطالب ، حتى أنه يعرفه العوام ، بل النسوان والأطفال .
ثم إن الرواية الأولى والثالثة وإن كانتا ظاهرتين في الواجبات 1 ، إلا أنه يعلم بجريانهما في المستحبات بتنقيح المناط العرفي 2 . مع كفاية الرواية الثانية في ذلك 3 .
وأما الكلام في الشروط :
فنقول : إن الأصل فيها ما مر في الأجزاء : من أن دليل الشرط إذا لم يكن فيه إطلاق عام لصورة التعذر وكان لدليل المشروط إطلاق ، فاللازم الاقتصار في التقييد على صورة التمكن من الشرط .
وأما القاعدة المستفادة من الروايات المتقدمة ، فالظاهر عدم جريانها .
شرح
الركعات . فتأمل جيدا .
( 1 ) عرفت أن الرواية الأولى محمولة على التبعيض في الأفراد على كون الأمر زائدا على صرف الوجود للاستحباب ، لا للوجوب حتى في الواجبات لئلا يلزم خروج المورد وهي حينئذ شاملة للمستحبات ، وإن كانت أجنبية عما نحن فيه .
كما أن الرواية الثالثة شاملة للمستحبات ارتكازا . فلاحظ .
( 2 ) تنقيح المناط العرفي إنما يتم بناء على ما ذكرناه في معنى الرواية الأخيرة ، لكونه أمرا عرفيا ارتكازيا ، أما بناء على ما ذكره هو قدّس سرّه فلا مجال لتنقيح المناط ، لكون القضية تعبدية لا يدركها العرف حتى يحكم بعموم مناطها لغير مورد الرواية .
أما الرواية الأولى فقد عرفت الكلام فيها .
( 3 ) لدعوى شمولها للمستحبات ، بأن يراد بالسقوط ما يقابل المشروعية ، لا ما يقابل الوجوب . للإطلاق . فتأمل .