تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
نفي الواحد المعين ، فيعارض بنفي الواحد المخير ، فلعل الحكم بوجوب الاحتياط وإلحاقه بالمتباينين لا يخلو عن قوة 1 ، بل الحكم في الشرط وإلحاقه بالجزء لا يخلو عن إشكال 2 ، لكن الأقوى فيه : الإلحاق . فالمسائل الأربع 3 في الشرط حكمها حكم مسائل الجزء ، فراجع . ثم إن مرجع الشك في المانعية إلى 4 الشك في شرطية عدمه . وأما الشك في القاطعية ، بأن يعلم أن عدم الشيء لا مدخل له في
شرح
( 1 ) الظاهر ابتناؤه على الكلام في حقيقة الوجوب التخييري . فإن قيل برجوعه إلى التكليف بالجامع الحقيقي بين الطرفين وإن لم يكن عرفيا كان الشك في التعيين راجعا إلى الشك في اعتبار الخصوصية الزائدة ، فيلحقها ما عرفت في القيد . وإن قيل برجوعه إلى التكليف بالجامع الانتزاعي كعنوان أحد الأمرين ، الراجع إلى التكليف بكل منهما بخصوصيته فلا متيقن في البين حتى يرجع في الزائد إلى البراءة . وكذا لو قيل بأن الوجوب التخييري سنخ آخر من الوجوب يقتضي الإتيان بكل طرف في ظرف عدم الإتيان بالآخر ، لعدم المتيقن أيضا ، ومجرد لزوم الكلفة الزائدة من الوجوب التعييني لا يكفي في جريان الأصل ما لم يرجع الشك إلى وجود تكليف متيقن وآخر مشكوك . وتمام الكلام في المطولات ولا تسعه هذه العجالة . فلاحظ وتأمل جيدا . ( 2 ) لم يتضح الوجه في الإشكال بعد ما عرفت منه ومنا . ( 3 ) وهي مسائل الشك لعدم النص أو لإجماله أو لتعارض النصين ، أو للشبهة الموضوعية . ( 4 ) فيلحقه ما سبق في الشك في الشرطية .