نفي الواحد المعين ، فيعارض بنفي الواحد المخير ، فلعل الحكم بوجوب الاحتياط وإلحاقه بالمتباينين لا يخلو عن قوة 1 ، بل الحكم في الشرط وإلحاقه بالجزء لا يخلو عن إشكال 2 ، لكن الأقوى فيه : الإلحاق .
فالمسائل الأربع 3 في الشرط حكمها حكم مسائل الجزء ، فراجع .
ثم إن مرجع الشك في المانعية إلى 4 الشك في شرطية عدمه .
وأما الشك في القاطعية ، بأن يعلم أن عدم الشيء لا مدخل له في
شرح
( 1 ) الظاهر ابتناؤه على الكلام في حقيقة الوجوب التخييري .
فإن قيل برجوعه إلى التكليف بالجامع الحقيقي بين الطرفين وإن لم يكن عرفيا كان الشك في التعيين راجعا إلى الشك في اعتبار الخصوصية الزائدة ، فيلحقها ما عرفت في القيد .
وإن قيل برجوعه إلى التكليف بالجامع الانتزاعي كعنوان أحد الأمرين ، الراجع إلى التكليف بكل منهما بخصوصيته فلا متيقن في البين حتى يرجع في الزائد إلى البراءة .
وكذا لو قيل بأن الوجوب التخييري سنخ آخر من الوجوب يقتضي الإتيان بكل طرف في ظرف عدم الإتيان بالآخر ، لعدم المتيقن أيضا ، ومجرد لزوم الكلفة الزائدة من الوجوب التعييني لا يكفي في جريان الأصل ما لم يرجع الشك إلى وجود تكليف متيقن وآخر مشكوك . وتمام الكلام في المطولات ولا تسعه هذه العجالة .
فلاحظ وتأمل جيدا .
( 2 ) لم يتضح الوجه في الإشكال بعد ما عرفت منه ومنا .
( 3 ) وهي مسائل الشك لعدم النص أو لإجماله أو لتعارض النصين ، أو للشبهة الموضوعية .
( 4 ) فيلحقه ما سبق في الشك في الشرطية .