. . . . . . . . . . . . . . الأقوى وجوب الموافقة القطعية أيضا 376
هل تختص المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام ، أم لا ؟ 377
الأقوى الاختصاص والدليل عليه 377
لا فرق في ذلك بين الاستناد إلى حكم العقل أو حكم الشرع 378
التمسك للحرمة في المسألة بكونه تجريا والمناقشة فيه 381
التمسك بالأدلة الشرعية الدالة على الاحتياط والمناقشة فيه أيضا 381
وجوب الاجتناب إنما هو مع تنجز التكليف على كل تقدير 382
لو لم يكلف بالتكليف على كل تقدير 382
لو كان التكليف في أحدهما معلقا على تمكن المكلف منه 383
لو كان أحدهما المعين غير مبتلى به 383
اختصاص النواهي بمن يعد مبتليا بالواقعة المنهي عنها والسر في ذلك 385
حلّ الإشكال بما ذكرنا عن كثير من مواقع عدم وجوب الاجتناب في الشبهة
المحصورة 386
اندفاع ما أفاده صاحب المدارك فيما تقدم بما ذكرنا 387
تأييد ما ذكرنا 387
خفاء تشخيص موارد الابتلاء وعدمه غالبا 388
المعيار صحة التكليف وحسنه غير مقيد بصورة الابتلاء 389
لو شكّ في حسن التكليف التنجيزي فالأصل البراءة 389
الأولى الرجوع إلى الإطلاقات 391
هل يجوز التمسك بالمطلق المقيد بقيد مشكوك التحقق لتعذر ضبط مفهومه ، أم لا ؟ 391
الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعية 395
هل يحكم بتنجس ملاقي أحد المشتبهين ؟ 396
ما استدل به على تنجس الملاقي 397
الأقوى عدم الحكم بالتنجس وعدم تمامية الأدلة المذكورة 398
رواية عمرو بن شمر 399
التنقيح — صفحة 474
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٧٤