تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩

الثاني [ ضابط المحصور وغير المحصور ]

اختلف عبارات الأصحاب في بيان ضابط المحصور وغيره : فعن الشهيد والمحقق الثانيين والميسي وصاحب المدارك : أن المرجع فيه إلى العرف ، فهو : ما كان غير محصور في العادة ، بمعنى أنه يعسر عده ، لا ما امتنع عده ، لأن كل ما يوجد من الأعداد قابل للعد والحصر . وفيه ، مضافا إلى أنه إنما يتجه إذا كان الاعتماد في عدم وجوب الاجتناب على الإجماع 1 المنقول على جواز الارتكاب في غير المحصور ، أو على تحصيل الإجماع من اتفاق من عبر بهذه العبارة الكاشف عن إناطة الحكم في كلام المعصوم عليه السّلام 2 بها - : إن 3 تعسر العد غير متحقق فيما
شرح
( 1 ) إذ قد يقال حينئذ : إن اشتمال معقد الإجماع على العبارة المذكورة ظاهر في إرادة صدقها عرفا . أما لو كان المرجع هو الوجوه الأخر فلا وجه للاكتفاء ، بالصدق العرفي ، بل لا بد من الرجوع إلى تلك الوجوه . ( 2 ) لم يتضح وجه الاستكشاف المذكور ، ولا سيما مع الاطمئنان بان العنوان المذكور من العناوين المستحدثة في كلمات الفقهاء . ( 3 ) مبتدأ خبره قوله : « وفيه . . . » .
التنقيح — صفحة 449 | السيد محمد سعيد الحكيم