المطلب الثالث فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة
وفيه مسائل :
المسألة الأولى في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما 1
كما إذا اختلفت الأمة على القولين بحيث علم عدم الثالث .
ولا ينبغي الإشكال في إجراء أصالة عدم كل من الوجوب والحرمة 2 - بمعنى نفي الآثار المتعلقة بكل واحد منهما بالخصوص - إذا
شرح
( 1 ) يعني : لا بعينه .
( 2 ) ذكر بعض أعاظم المحشين قدس سرّه أن المراد بذلك استصحاب عدم كل منهما .
وأنه ليس محل الكلام هنا ، بل يأتي الكلام فيه في مبحث الاستصحاب ، وإنما الكلام هنا في أصل البراءة .