تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
بناء على أن ذلك طريق لتدارك ما فات ولم يحص 1 ، لا أنه مختص بالنافلة . مع أن الاهتمام في النافلة بمراعاة الاحتياط يوجب ذلك في الفريضة بطريق أولى ، فتأمل 2 .
شرح
قال : فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها ، فيكون قد قضي بقدر علمه من ذلك » . وهذا كما ترى لو تم لا يطابق ما هو المشهور من وجوب الاحتياط حتى يظن أو يعلم بالفراغ . نعم قد يستدل عليه بخير علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام : « سألته عن رجل نسي ما عليه من النافلة وهو يريد أن يقضي كيف يقضي ؟ قال : يقضي حتى يرى أنه قد زاد على ما يرى عليه وأتم » بناء على عدم الخصوصية للنافلة ، وهو إن كان في غير محله كما يأتي . ( 1 ) إما لفهم عدم الخصوصية للنافلة ، أو لأن قوله عليه السّلام في ذيل الصحيح : « فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك » بمنزلة التعليل الشامل للفريضة ، كما في الجواهر . لكن الأول ممنوع ولا سيما مع كثرة اختلاف الفريضة والنافلة في الأحكام ومثله الثاني ، لعدم ظهوره في التعليل بل في تنزيل الوجه المذكور منزلة قضاء تمام الفائت . مع أن تعليل استحباب القضاء بالوجه المذكور في النافلة بذلك لا يقتضي وجوبه في الفريضة . ( 2 ) لعله إشارة إلى أن الأولوية المذكورة لو تمت تقتضي استحباب القضاء بالوجه المذكور في الفريضة ، لا وجوبه ، كما هو المدعى . ولعله ظاهر . والحمد للّه رب العالمين .