المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام .
وفيه - أيضا - مسائل :
الأولى فيما اشتبه حكمه الشرعي الكلي من جهة عدم النص المعتبر
كما إذا ورد خبر ضعيف أو فتوى جماعة بوجوب فعل ، كالدعاء عند رؤية الهلال ، وكالاستهلال في رمضان ، وغير ذلك .
والمعروف من الأخباريين هنا موافقة المجتهدين في العمل بأصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط ، قال المحدث الحر العاملي - في باب القضاء من الوسائل - : إنه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشك في الوجوب ، إلا
[ كلام المحدث العاملي قدس سرّه ]
إذا علمنا اشتغال الذمة بعبادة معينة وحصل الشك بين فردين ، كالقصر والتمام والظهر والجمعة وجزاء واحد للصيد أو اثنين ونحو ذلك ، فإنه يجب الجمع بين العبادتين ، لتحريم تركهما معا ، للنص 1 ، وتحريم الجزم
شرح
( 1 ) كأن المراد به النص الدال على وجوب أحدهما المردد . لكنه إنما يقتضي