حصول 1 الاستبانة وقيام البينة لا التحصيل ، وقوله : « هو لك حلال حتى يجيئك شاهدان » .
لكن هذا 2 وأشباهه مثل قوله عليه السّلام في اللحم المشترى من السوق :
« كل ولا تسأل » ، وقوله عليه السّلام : « ليس عليكم المسألة ، إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم » ، وقوله عليه السّلام في حكاية المنقطعة التي تبين لها زوج : « لم سألت » واردة في موارد وجود الأمارة الشرعية على الحلية 3 ، فلا تشمل ما نحن فيه .
إلا أن المسألة غير خلافية ، مع كفاية الإطلاقات .
شرح
( 1 ) يعني : ظاهره أن الغاية حصول الاستبانة وقيام البينة ، لا وجوب تحصيلهما .
( 2 ) يعني : الحديث الثاني وهو قوله : « هو لك حلال حتى يجيئك شاهدان » .
وأما الحديث الأول ، وهو رواية مسعدة بن صدقة فقد تقدم في أول هذه المسألة صحة الاستدلال بها لأصالة الحل ، ولا ينافيه اشتمالها على الأمثلة المذكورة .
( 3 ) كاليد وسوق المسلمين وقول من يقبل قوله : فلتلحظ الروايات .
نعم ورد في بعض نصوص قاعدة الطهارة واستصحابها عدم وجوب الفحص من دون أمارة على الطهارة .