تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
حصول 1 الاستبانة وقيام البينة لا التحصيل ، وقوله : « هو لك حلال حتى يجيئك شاهدان » . لكن هذا 2 وأشباهه مثل قوله عليه السّلام في اللحم المشترى من السوق : « كل ولا تسأل » ، وقوله عليه السّلام : « ليس عليكم المسألة ، إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم » ، وقوله عليه السّلام في حكاية المنقطعة التي تبين لها زوج : « لم سألت » واردة في موارد وجود الأمارة الشرعية على الحلية 3 ، فلا تشمل ما نحن فيه . إلا أن المسألة غير خلافية ، مع كفاية الإطلاقات .
شرح
( 1 ) يعني : ظاهره أن الغاية حصول الاستبانة وقيام البينة ، لا وجوب تحصيلهما . ( 2 ) يعني : الحديث الثاني وهو قوله : « هو لك حلال حتى يجيئك شاهدان » . وأما الحديث الأول ، وهو رواية مسعدة بن صدقة فقد تقدم في أول هذه المسألة صحة الاستدلال بها لأصالة الحل ، ولا ينافيه اشتمالها على الأمثلة المذكورة . ( 3 ) كاليد وسوق المسلمين وقول من يقبل قوله : فلتلحظ الروايات . نعم ورد في بعض نصوص قاعدة الطهارة واستصحابها عدم وجوب الفحص من دون أمارة على الطهارة .