[ المقام الأول ] [ حكم الشك من دون ملاحظة الحالة السابقة ]
أما المقام الأول فيقع الكلام فيه في موضعين :
لأن الشك إما في نفس التكليف وهو النوع الخاص من الإلزام 1 وإن علم جنسه ، كالتكليف المردد بين الوجوب والتحريم .
وإما في متعلق التكليف مع العلم بنفسه ، كما إذا علم وجوب شيء وشك بين تعلقه 2 بالظهر والجمعة ، أو علم وجوب فائتة وتردد بين الظهر والمغرب .
[ الموضع الأول ] [ الشك في نفس التكليف ]
والموضع الأول يقع الكلام فيه في مطالب ، لأن التكليف المشكوك
شرح
( 1 ) كخصوص الوجوب أو خصوص الحرمة .
( 2 ) يعني : تعلق الوجوب .