تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١

[ المقام الأول ] [ حكم الشك من دون ملاحظة الحالة السابقة ]

أما المقام الأول فيقع الكلام فيه في موضعين : لأن الشك إما في نفس التكليف وهو النوع الخاص من الإلزام 1 وإن علم جنسه ، كالتكليف المردد بين الوجوب والتحريم . وإما في متعلق التكليف مع العلم بنفسه ، كما إذا علم وجوب شيء وشك بين تعلقه 2 بالظهر والجمعة ، أو علم وجوب فائتة وتردد بين الظهر والمغرب .

[ الموضع الأول ] [ الشك في نفس التكليف ]

والموضع الأول يقع الكلام فيه في مطالب ، لأن التكليف المشكوك
شرح
( 1 ) كخصوص الوجوب أو خصوص الحرمة . ( 2 ) يعني : تعلق الوجوب .