لم ينعقد الإجماع على طهارته 1 ، وفي الثاني هو الجمع بين الطهارة المائية والترابية إن لم يزاحمه ضيق الوقت .
وفي الثالثة الطهارة من ذلك المستعمل والصلاة إن لم يزاحمه أمر آخر واجب أو محتمل الوجوب 2 .
فكيف يسوغ للمجتهد أن يلقي إلى مقلده أن الاحتياط في ترك الطهارة بالماء المستعمل مع كون الاحتياط في كثير من الموارد استعماله فقط أو الجمع بينه وبين غيره .
وبالجملة : فتعليم موارد الاحتياط الشخصية وتعلمها فضلا عن العمل بها أمر يكاد يلحق بالمتعذر ويظهر ذلك بالتأمل في الوقائع الاتفاقية .
فإن قلت : لا يجب على المقلد متابعة هذا الشخص الذي أدى نظره إلى انسداد باب العلم في معظم المسائل ووجوب الاحتياط ، بل يقلد غيره 3 .
قلت : مع أن لنا أن نفرض انحصار المجتهد في هذا الشخص 4 أن
شرح
( 1 ) حيث يصير التطهير بكلا الماءين خلاف الاحتياط من جهة .
( 2 ) فإنه لو علم بجواز استعماله في التطهير لكان قادرا بسببه على الصلاة ، والصلاة أهم من جميع الواجبات فتقدم مع المزاحمة ، أما مع الشك في جواز استعماله فلا يعلم بأهمية الاشتغال به وبالصلاة من ذلك الواجب ، لاحتمال عدم مشروعية الصلاة معه ، بناء على عدم مشروعيتها لفاقد الطهورين .
( 3 ) وحينئذ فلا يلزم الاحتياط الا في حق الشخص نفسه وقد لا يلزم من ذلك عسر شديد .
( 4 ) هذا إنما يصلح جوابا لو كان الوجه في دعوى عدم وجوب تقليد مثل