الأحكام .
ومنهم : المحقق في المعتبر ، حيث قال في مسألة خمس الغوص في رد من نفاه مستدلا بأنه لو كان لنقل بالسنة : « قلنا أما تواترا فممنوع 1 ، وإلا لبطل كثير من الأحكام » انتهى .
ومنهم : العلامة في نهج المسترشدين في مسألة إثبات عصمة الامام عليه السّلام ، حيث ذكر أنه عليه السّلام لا بد أن يكون حافظا للأحكام ، واستدل بأن الكتاب والسنة 2 لا يدلان على التفاصيل . . . إلى أن قال : « والبراءة الأصلية ترفع جميع الأحكام » .
ومنهم : بعض أصحابنا في رسالته المعمولة في علم الكلام المسماة بعصرة المنجود حيث استدل على عصمة الإمام عليه السّلام بأنه حافظ للشريعة ، لعدم إحاطة الكتاب والسنة به . . . إلى أن قال : « والقياس باطل والبراءة الأصلية ترفع جميع الأحكام » انتهى .
ومنهم : الفاضل المقداد في شرح الباب الحادي عشر ، إلا أنه قال :
« إن الرجوع إلى البراءة الأصلية يرفع أكثر الأحكام » .
والظاهر أن مراد العلامة وصاحب الرسالة قدّس سرّهما من جميع الأحكام ما عدا المستنبط من الأدلة العلمية ، لأن كثيرا من الأحكام ضرورية لا ترتفع بالأصل ولا يشك فيها حتى يحتاج إلى الامام عليه السّلام .
ومنهم : المحقق الخوانساري فيما حكى عنه السيد الصدر في شرح
شرح
( 1 ) يعني : تمنع الملازمة بين وجود الحكم وثبوته بالتواتر .
( 2 ) يعني : النبوية .