تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
الوجه الأول 1 ، وأول وجهي الثاني 2 ، كما لا ينبغي الإشكال في عدم ترتب آثار تواتر المخبر به عند نفس 3 هذا الشخص .

[ الكلام في تواتر القراءات ]

ومن هنا يعلم : أن الحكم بوجوب القراءة في الصلاة إن كان منوطا بكون المقروء قرآنا واقعيا قرأه النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم 4 ، فلا إشكال في جواز الاعتماد على إخبار الشهيد رحمه اللّه بتواتر القراءات الثلاث ، أعني قراءة أبي جعفر وأخويه ، لكن بالشرط المتقدم ، وهو كون ما أخبر به الشهيد من التواتر ملزوما - عادة - لتحقق القرآنية . وكذا لا إشكال في الاعتماد من دون شرط إن كان الحكم منوطا بالقرآن المتواتر في الجملة 5 ، فإنه قد ثبت تواتر تلك القراءات عند الشهيد بإخباره . وإن كان الحكم معلقا على القرآن المتواتر عند القارئ أو مجتهده ، فلا
شرح
( 1 ) يعني : بترتيب آثار مؤدى الخبر المدعى تواتره ، كموت زيد في الفرض . ( 2 ) يعني : بترتيب آثار نفس التواتر ولو لغير المنقول إليه . لكن هذا مبني على حجية خبر الواحد في الموضوعات الخارجية ، وعدم اختصاصه بالأحكام . وكذا في الوجه الأول لو لم يكن المؤدى حكما شرعيا . ( 3 ) وهو الوجه الثاني للوجه الثاني . والوجه فيه واضح ، لعدم تحقق الموضوع فرضا . ( 4 ) لا ينبغي الإشكال في كون الموضوع هو القرآن الواقعي ، وأن اعتبار التواتر أو نحوه إنما هو في مقام الإثبات لا الثبوت . والظاهر أن خصوصية قراءة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بلحاظ إحراز القرآن الواقعي ، لا لدخلها في الموضوع ثبوتا . ( 5 ) لكنه معلوم العدم .