تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
فظهر 1 من ذلك : أن نسبة السيد قدّس سرّه الحكم المذكور إلى مذهبنا من جهة الأصل 2 .

[ كلام الشيخ الطوسي قدّس سرّه في الخلاف 277 ]

ومن ذلك : ما عن الشيخ في الخلاف ، حيث إنه ذكر فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل ، بعد القتل 3 : بأنه يسقط القود 4 وتكون الدية من بيت المال . قال : دليلنا إجماع الفرقة ، فإنهم رووا : أن ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين » انتهى . فعلل انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند الأصحاب .
شرح
( 1 ) كما ظهر أن نسبة المفيد قدّس سرّه الحكم إلى مذهبنا ناش من جهة وجود الرواية الدالة بنظره عليه . ( 2 ) مع أن الأصل في المقام يقتضي عدم زوال النجاسة بغير الماء ، لا زوالها به . ( 3 ) قوله : « بما يوجب » متعلق بقوله : « الشاهد » وقوله : « بعد القتل » متعلق بقوله : « بان فسق . . . » . ( 4 ) متعلق بقوله : « ذكر . . . » ، وكان الأولى حذف الباء في « بأنه . . . » . وكيف كان فالمراد أن القود يسقط عن الشاهدين والقاضي والمنفذ لحكم القاضي في المشهود عليه . ووجه سقوطه واضح ، لعدم العمد من الأخيرين ، والشاهدان لم يثبت تعمدهما ، فإن فسقهما لا يستلزم كذبهما في الشهادة . ثم إنه ربما يدعى أن مقتضى القود إنما يثبت في حق الأخير - وهو المنفذ - دون القاضي والشاهدين ، لعدم تحقق القتل منهم ، فالسقوط في حقه لا غير ، أما في حقهم فلا مقتضى للقود حتى يتصور السقوط .
التنقيح — صفحة 277 | السيد محمد سعيد الحكيم